المصطلح عليه للزم التكرار في الرواية ، حيث ذكرت وجوب الوضوء عليها في آخر الرواية « وصلّت كل صلاة بوضوء » وعليه فتكون الصحيحة موافقة لمسلكه قدس‌سره من وجوب الغسل الواحد عند عدم ثقب الدم.

وهذه المناقشة أيضاً غريبة ، وذلك لأن التوضؤ بمعناه اللغوي المعبّر عنه بـ « شستشو » وإن كان قد يستعمل في كلامهم إلاّ أنه بمعنى الغُسل مما لم يعهد استعماله بوجه ، بل الظاهر إرادة الوضوء المصطلح عليه منه.

ودعوى أنه يلزم التكرار حينئذ واضحة الدفع ، لأن قوله عليه‌السلام « وصلّت كل صلاة بوضوء » إنما هو لبيان أن المستحاضة ليست كبقية المكلفين في جواز اكتفائها بوضوء واحد في جميع صلواتها ، بل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وليس معناه وجوب أصل الوضوء عند حدث الاستحاضة ليلزم التكرار.

المناقشة الثالثة : أن دلالة الصحيحة على عدم وجوب الغسل عند عدم ثقب الكرسف إنما هي بالإطلاق بعد قطع النظر عن المناقشتين المتقدمتين ، نظراً إلى أنها في مقام البيان ومعه تعرضت لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ ولم تتعرض لوجوب الغسل في حقها ، فمن سكوتها في مقام البيان يستكشف عدم وجوبه.

إلاّ أنه لا مانع من رفع اليد عن إطلاقها وتقييدها بموثقة سَماعة الدالّة على أنه مع عدم ثقب الدم يجب عليها الغسل مرة واحدة بناء على ما قدمناه في تقريب دلالتها وأن قوله عليه‌السلام « وإن لم يجز الدم » معناه أن الدم إذا لم يثقب.

وعليه يقال : إن مقتضى الصحيحة وإن كان وجوب الوضوء على المستحاضة مع عدم الثقب ، إلاّ أن الموثقة تدل على أنه مع الوضوء يجب عليها الاغتسال ، وبضم إحداهما إلى الأُخرى يستفاد أن وظيفة المستحاضة عند عدم ثقب الكرسف هو الغسل الواحد والوضوء لكل صلاة ، لأنها حينئذ محدثة بالحدث الأصغر وبالحدث الأكبر ، فيجب عليها الوضوء والاغتسال كما هو مسلكه قدس‌سره.

وهذه المناقشة لا بأس بها فيما إذا تم ما ذكره في تقريب استدلاله بالموثقة ، بأن يكون قوله عليه‌السلام « وإن لم يجز الدم الكرسف » مفهوماً للجملة السابقة عليه‌

۴۲۴