الثقب سواء أكان متجاوزاً أم لم يكن ، فلا بدّ من تقييدها بصحيحة زرارة الدالّة على أن وجوب الأغسال الثلاثة إنما هو مع تجاوز الدم الثاقب (١) ، وأمّا الدم الثاقب غير المتجاوز فإنما يجب معه غسل واحد ، وعليه فالصحيحتان بعد تقييد مطلقهما بمقيدهما صريحتان في مسلك المشهور ، هذا.

مناقشات المحقق الخراساني ( قدس‌سره ) :

وللمحقق الخراساني قدس‌سره (٢) مناقشات في الاستدلال بالصحيحة على المسلك المشهور بين الأصحاب :

المناقشة الاولى : أن الصحيحة وإن دلت على وجوب الوضوء عند عدم كون الدم ثاقباً إلاّ أنها لا تدل على عدم وجوب الغسل حينئذ ، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، أي من جهة وجوب الغسل وعدمه ، وإنما وردت للدلالة على وجوب الوضوء حينئذ ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها في الحكم بعدم وجوب الغسل حينئذ.

وهذه المناقشة منه قدس‌سره عجيبة ، وذلك لأنه مع ورود الرواية لبيان ما يجب على المستحاضة حسب اختلاف حالاتها ووجوب الغسل عليها ثلاث مرّات مع الثقب ، كيف لا تكون بصدد البيان عند عدم ثقبه ، إذ لو لم تكن بصدد بيان الغسل الواجب عليها لم تتعرض لوجوبه مع الثقب أيضاً ، وكونها مع الثقب في مقام البيان وعدم كونها كذلك عند عدم الثقب الذي هو مفروض الرواية في الجملة الثانية منها عجيب غايته.

المناقشة الثانية : أن المراد بالتوضؤ في قوله عليه‌السلام « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » لم يعلم أنه الوضوء المصطلح عليه ، بل المراد به هو الاغتسال من التنظيف والتطهير ، إذ لو أُريد به الوضوء‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

(٢) كتاب الدماء : ٨٥.

۴۲۴