أن يغتسل (*) غسل الميِّت مرة بماء السدر ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح (١) ثم يكفن كتكفين الميِّت إلاّ أنه يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللّفافة بعده (**) (٢) ويحنط قبل القتل كحنوط الميِّت ثم يقتل فيُصلّى عليه ويُدفن‌


آخر أجنبي عمّا نحن بصدده.

الأُمور المعتبرة في اغتسال المرجوم والمقتص منه‌

(١) مقتضى إطلاق الأمر بالغسل في الرواية أن الاغتسال في المقام كغيره من الأغسال يكفي فيه الماء القراح فلا وجه لاعتبار التعدد والمزج فيه.

ودعوى أنه غسل الميِّت قد قدم فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميِّت من التعدّد والخليط بالسدر والكافور.

مندفعة بأن غسل الميِّت إنما هو عقيب الموت وهو ساقط في المرجوم والمقتص منه قطعاً كالشهيد فليكن الغسل قبل الرجم والقصاص غسلاً مستقلا برأسه ، إذ لم يقم دليل على أنه غسل الميِّت قد قدم.

على أنّا لو سلمنا أنه غسل الميِّت قد قدم فليس لنا إطلاق يدل على اعتبار التعدد والخليط بالسدر والكافور في مطلق غسل الميِّت ولو كان مقدماً على الموت ، وإنما ذلك ثبت في تغسيل الميِّت أي بعد الموت.

(٢) ذكر صاحب الجواهر قدس‌سره (١) أنه لم يعثر على من تعرض لكيفية التكفين في المقام فلا قائل بما ذكره الماتن قدس‌سره في التكفين من أنهما يلبسان الإزار والمئزر ويلبسان اللفافة وهي المسماة بـ ( سرتاسري ) بعد قتلهما ، بل مقتضى‌

__________________

(*) اعتبار الأمر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيّان على الاحتياط.

(**) الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل.

(١) الجواهر ٤ : ١٠٠.

۴۲۴