وإن رواها في الوسائل كذلك فان الشيخ (١) وصاحب الوافي (٢) قد نقلا الرواية عن الكليني هكذا : « إنهما يغتسلان ويتحنطان ».

وفي شهادة مثل الشيخ والفيض كفاية ، وإن كانت نسخة الكافي الموجودة كما رواه في الوسائل ولكنها غير ثابتة ، وغاية الأمر أن تصبح الرواية مجملة لعدم ثبوت شي‌ء من النسختين ، هذا أولاً.

وثانياً : أن المستند في المسألة ليس هو الرواية حتى نستدل بكلمة « يغسلان ويحنطان » وذلك لضعفها كما مر ، وإنما المدرك فيها هو الاشتهار وكونها مورداً للابتلاء فالدليل لبي ويقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو الغسل فقط ، وأما اعتبار الأمر في ذلك شرطياً أو نفسياً فهو مندفع بأصل البراءة ، هذا كله في أصل اعتبار الأمر وعدمه.

ثم على تقدير القول به فهل يعتبر أن يكون الأمر من الامام عليه‌السلام أو نائبه أو يكفي الأمر به من سائر المسلمين؟

الرواية مطلقة وليس فيها تقييد بكون الأمر من الامام على تقدير دلالتها على اعتبار الأمر في الاغتسال فلا دليل على هذا التقييد.

وكون المتصدي للحد هو الامام عليه‌السلام أو نائبه لا ينافي جواز صدور الأمر بالاغتسال من غيره ، فيأمره غير الامام بالاغتسال والإمام عليه‌السلام أو نائبه يقيم الحد ، لأن الحد لا يقيمه غير الإمام أو نائبه ، فعلى ذلك فاشتراط الأمر بالاغتسال مبني على الاحتياط خروجاً عن مخالفة من اعتبره في الاغتسال وإن لم يكن معتبراً كما مرّ.

ثم إن محل البحث في المقام هو اعتبار الأمر في خصوص غسل المرجوم والمقتص منه بما هو غسل صادر منهما ، وأما وجوب الأمر به من باب تبليغ الأحكام لجهالة المرجوم والمقتص منه أو من باب الأمر بالمعروف فهو مما لا إشكال فيه ، إلاّ أنه أمر‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٨.

(٢) الوافي ٢٤ : ٣٥٠ / أبواب التجهيز ب ٦٣ ح ٩. إلاّ أنّ فيه « ... ويحنّطان ».

۴۲۴