بلا تغسيل. ولا يلزم غسل الدم من كفنه (١) ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل (٢) ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسببٍ آخر يلزم تغسيله (٣)


الأمر بالتكفين والتحنيط أن يلبسا جميع الأثواب الثلاثة حتى اللفافة ولا ينافي ذلك القتل بالرجم وهو واضح.

وأما في القصاص أي القتل بالذبح فيفتح منها المقدار اللازم في الذبح ثم بعد ذلك يشدّ.

(١) تعتبر الطهارة في الأكفان بحيث لو تنجس شي‌ء منها وجب غسله أو تبديله ولا يعتبر هذا في المقام ، وذلك لأن التنجس من لوازم القتل رجماً أو قصاصاً ، ومع ورود الرواية في مورد البيان أو مع كون المسألة محل الابتلاء لم يرد ما يدل على تغسيل الأكفان في المرجوم والمقتص منه.

لو أحدث قبل القتل‌

(٢) أما الحدث الأصغر فعدم انتقاض الغسل به وعدم وجوب الإعادة بسببه إنما هو لإطلاق الرواية وكلمات الأصحاب قدس‌سرهم.

وأما الحدث الأكبر ، فلما قدمناه من أن الغسل من الأحداث الكبيرة ليس من الواجبات النفسية وإنما وجوبها شرطي ولأجل الصلاة ، وحيث إن المرجوم والمقتص منه يقتلان فلا موجب لوجوبه في حقهما ، كما أنه لا دليل على وجوبه على غيرهما بأن يغسلهما من الأحداث الكبيرة حتى الجنابة.

وأما عدم انتقاض الغسل السابق به فلعدم دلالة الدليل عليه.

يُعتبر استناد موته إلى الرّجم أو القصاص‌

(٣) كما إذا مات من الخوف ، أو ألقى نفسه من شاهق ، أو قتله شخص آخر ظلماً وعدواناً.

۴۲۴