إذا كان الجهاد واجباً عليهم (١) ، فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلاّ إذا كانوا عراة فيكفّنون ويدفنون (٢).


لإعلاء كلمة الإسلام موجب لسقوط التغسيل مطلقاً ، كان مقاتلة المقتول أيضاً بأمر من الشارع أم لم يكن ، وذلك لإطلاق قوله عليه‌السلام : « الّذي يقتل في سبيل الله » فانّ المفروض أنّ الجهاد أو الدفاع إنّما هو في سبيل الله ، فالقتل فيه يكفي في سقوط الغسل ، لصدق أنّه مقتول في سبيل الله ولم يقتل في سبيل غير الله.

(١) وذلك لحرمة تعريض النفس على القتل ، إلاّ أن يجب كما في الجهاد والدفاع فالجواز في ذلك مساوق للوجوب ، لأنّه إذا جاز وجب وإذا لم يجب حرم ، ومع التحريم لا يحتمل سقوط التغسيل ، فالتقييد فيما إذا كان الجهاد واجباً من جهة أنّ المورد يقتضي ذلك ، لا لأنّه مدلول لدليل خاص.

العراة يجب تكفينهم في المعركة‌

(٢) هذه المسألة لا تناسب المقام ، لأنّ الكلام في التغسيل وسقوطه ، والمناسب تأخيرها إلى مبحث التكفين ، ويتعرّض هناك لموارد عدم وجوبه ، ويستثنى منه العراة من الشهداء فإنّهم يجب تكفينهم.

ثم إنّ الوجه في ذلك هو الإطلاقات الدالّة على أن تكفين كل مسلم واجب ، وقد خرجنا عنها في الشهيد ومن قتل في سبيل الله حيث ورد أنه يدفن بثيابه وقد فرض فيه الثياب. وأما من لم يكن له ثياب من القتلى في سبيل الله فهو غير مشمول للأخبار ، فلا محالة يبقى تحت المطلقات ، هذا.

وقد يستدل عليه كما في الحدائق (١) وغيره بصحيحة أبان بن تغلب المتقدِّمة الدالّة على أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن حمزة لأنه كان قد جُرّد (٢).

__________________

(١) الحدائق ٣ : ٤١٩ / الموضع السابع.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٠٩ / أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٧.

۴۲۴