من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره عمداً أو خطأً ، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً (١)


بمن قتل بين الصفوف وفي المعركة للجهاد أو للدفاع لقوله عليه‌السلام « إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق » فإنّه ظاهر في المعركة ، ولا سيما بملاحظة التعليل بأن رسول الله صلّى على حمزة ، لأنّه كالصريح في الاختصاص.

تعميم الحكم لجميع المقتولين‌

(١) لإطلاق قوله عليه‌السلام « الّذي يقتل في سبيل الله » المؤيد ذلك في الأطفال بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأُحد وكربلاء ، ولم ينقل عن أحد تغسيلهم هذا.

وعن شيخنا الأنصاري قدس‌سره المناقشة في شمول الحكم لغير من كان الجهاد راجحاً في حقّه كالمجانين والصبيان حيث حكي عنه أنّ الظاهر من حسنة أبان وصحيحته المقتول في سبيل الله ، فيختص بمن كان الجهاد راجحاً في حقّه أو جوهد به كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال (١).

وهذه المناقشة وإن كانت موجهة ، لأنّ المكلّفين من الرّجال مأمورون بالجهاد والدفاع فالمقتول منهم قد قتل في سبيل الله ، كما أنّ الأطفال أو النِّساء إذا أستعين بهم في القتال كذلك ، حيث إنّ المقتول قد قتل في الجهاد المأمور به ، لقتلهم في الإعانة له. وأمّا إذا فرضنا أنّ الطفل أو المرأة أو المجنون خرج إلى المعركة من عنده من غير توقف الدفاع أو الجهاد على الاستعانة به فلا يصدق أنّه مقتول في سبيل الله ، إذ لا أمر بدفاعه أو جهاده ، وإنّما قتل من غير أمر.

إلاّ أنّه يمكن القول بأن مقتضى الروايتين أن مجرد القتل في المعركة الّتي أُقيمت‌

__________________

(١) كتاب الطّهارة : ٣٠٤ السطر ٢٥ / في تكفين الأموات.

۴۲۴