ويشترط فيه أن يكون (*) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه (١).


وأورد عليه في الحدائق بأن الصحيحة معارضة بصحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر من أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن حمزة بثيابه وردّاه بردائه (٢) فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب التكفين في العراة.

ثم جمع بينهما بحمل الصحيحة المتقدِّمة على أنه جُرّد من بعض أثوابه فجعل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرداء قائماً مقام ما جرّد منه. وهذا الجمع كما ترى ليس من الجمع العرفي في شي‌ء ، فالأخبار متعارضة والصحيح في الاستدلال ما ذكرناه.

شرطية كون الموت في المعركة‌

(١) ذكر جماعة منهم المحقق قدس‌سره (٣) أن سقوط الغسل عمن قتل في سبيل الله مشروط بما إذا وقع القتل في المعركة والحرب قائمة ولم تنقض ، بلا فرق في ذلك بين أن يدركه المسلمون وهو حي وبين أن لا يدركه المسلمون كذلك ، فان الدرك وعدمه لا اعتبار بهما في المقام ، وإنما المدار على القتل في المعركة والحرب لم تنقض وأما إذا أُخرج من المعركة فمات أو أنه مات بعد ما وضعت ﴿ الْحَرْبُ أَوْزارَها فلا بدّ من تغسيله وتكفينه.

وزاد الماتن على ذلك ما إذا خرج من المعركة ومات بعد ذلك بلا فصل يعتدّ به عرفاً.

وشي‌ء مما ذكره الجماعة والماتن قدس‌سرهم لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن‌

__________________

(*) بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة.

(١) الوسائل ٢ : ٥٠٩ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٨.

(٢) المعتبر ١ : ٣١١ / في أحكام الأموات.

۴۲۴