لمقامه ، فانّ النِّساء إنّما يغسلهن النِّساء دون الرّجال فاستعظم ذلك. وأجاب عليه‌السلام بأنّه لمكانة فاطمة عليها‌السلام لأنّها صدِّيقة والصدِّيقة لا يغسلها إلاّ صدِّيق.

ومنها : رواية أبي بصير قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » (١) لدلالتها على اعتبار المماثلة مع الاختيار.

ويدفعها : أنّها ضعيفة السند بقاسم بن محمّد الجوهري (٢) فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.

فتحصل : أنّه لا إشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه في الجملة. هذا كلّه بالإضافة إلى المقام الأوّل.

عدم اشتراط كون تغسيلهما من فوق الثياب

أمّا المقام الثاني : وهو أن تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه هل يشترط أن يكون من فوق الثياب أو الدرع الّذي هو بمعنى القميص في المقام أو يجوز أن يغسل كل منهما الآخر ولو مجرداً؟

ذهب المشهور كما عن المسالك (٣) وأكثر العلماء كما عن المختلف (٤) إلى اعتبار كون الغسل من فوق الثياب والدرع لئلاّ يقع نظر كل منهما إلى بدن الآخر وعورته ، وعن الشيخ قدس‌سره في الاستبصار (٥) التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته فيعتبر وتغسيل الزوجة زوجها فلا يعتبر.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٣٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٤ ح ١٤.

(٢) تقدم غير مرّة ان قاسم بن محمّد الجوهري ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومعه لا يبقى أيّ ضعف في السند.

(٣) المسالك ١ : ٨١ / أحكام الأموات.

(٤) المختلف ١ : ٢٤٥ / غسل الأموات.

(٥) الإستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٧.

۴۲۴