وتفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين :

تغسيل الزّوجة زوجها أحدهما :

في تغسيل الزوجة زوجها ، وحاصل الكلام فيه : أنّا لم نعثر على دليل يدل على اعتبار كون ذلك من فوق الثياب ، بل صحيحة عبد الله بن سنان (١) وغيرها من الأخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج والزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد الموت عللت بأنّ الزوجة في عدّة من زوجها ، فلها أن تنظر إلى بدنه ، والزوج ليس في عدّة من زوجته فليس له أن ينظر إلى بدنها بعد الموت ، فتدل على جواز نظر الزوجة إلى بدن زوجها الميِّت وتغسيلها له ولو مجرّداً.

نعم ، رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلاّ النِّساء هل تغسله النِّساء؟ فقال عليه‌السلام « تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليه النِّساء الماء صبّاً من فوق الثياب » (٢) بناء على رجوع القيد « من فوق الثياب » إلى كل من « تغسله امرأته » و « ذات محرم » فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب.

إلاّ أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها قاصرة الدلالة ، لأنّ القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من « تغسله امرأته » و « ذات محرم » كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل ذات المحرم فقط.

وقد ورد في بعض الأخبار أن ذات المحرم تغسل الميِّت من فوق الثياب (٣).

وعلى الجملة : لا يعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل من فوق الثياب.

__________________

(١) المتقدِّمة في المقام الأوّل في ص ٣٣١.

(٢) الوسائل ٢ : ٥١٧ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٠ ح ٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٥١٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٠ ح ٩.

۴۲۴