وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب‌


والمرأة تغسل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها » (١) وعلل عدم نظر الزوج إلى زوجته في بعضها الآخر بأنّه ممّا يكرهه أهل المرأة كما مرّ في الصحيحة المتقدِّمة.

ومنها : غير ذلك من الأخبار المصرّحة بالجواز.

وأمّا الأخبار المستدل بها على عدم جواز ذلك إلاّ مع الاضطرار :

فمنها : ما دلّ على أنّ الرجل لا يغسل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة كما في رواية أبي حمزة (٢) وغيرها (٣).

وفيه : أن ما دلّ على ذلك مطلق وغير مختص بالزوج والزوجة ، فعلى تقدير اعتبار سنده لا بدّ من الخروج عنها بما دلّ على جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه وهو ظاهر.

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يموت وليس معه إلاّ النِّساء ، قال : تغسله امرأته ، لأنّها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة » (٤) حيث دلّت على عدم جواز تغسيل الزوج زوجته.

والجواب عنها : أنّها وإن كانت معتبرة بحسب السند إلاّ أنّه لا مناص من حملها على التقيّة ، لما قيل من ذهاب بعض العامّة إلى ذلك (٥) ، لدلالة الأخبار الكثيرة المتقدِّمة‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٣٢ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٤ ح ١١.

(٢) الوسائل ٢ : ٥١٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٠ ح ١٠.

(٣) كما فيما رواه أبو بصير قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » الوسائل ٢ : ٥٣٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٤ ح ١٤.

(٤) الوسائل ٢ : ٥٣٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٤ ح ١٣.

(٥) المغني ٢ : ٣٩٤ ، المجموع ٥ : ١٥٠.

۴۲۴