وعن المقنعة (١) والمراسم (٢) تحديد ذلك في الصبي لا في الصبية بما إذا كان ابن خمس سنين ، وأمّا إذا زاد سنه على ذلك فلا يجوز للنِّساء أن يغسلنه بل يدفنه بثيابه.

وهذا ممّا لم نقف له على مدرك ، نعم نقله الصدوق عن شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في جامعه بالإضافة إلى الصبية فحسب ونقل حديثاً بهذا المعنى ناسباً له إلى الحلبي.

وفي الوسائل عن الشهيد في الذكرى أنّ الصدوق رواه مسنداً (٣) عن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام في كتاب مدينة العلم (٤).

إلاّ أن شيئاً من ذلك لا يصلح للاستدلال به.

أمّا ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه ولا اعتبار بها في حقّنا.

وأمّا ما نسبه إلى الحلبي فلعدم العثور على سنده ، وكذا الحال فيما نقله الشهيد عن الصدوق في مدينة العلم من الرواية المسندة إذ لا علم لنا بسند ذاك الحديث.

فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين ، وثبوت الحكم في حق الصبي والصبية غير المميزين ، لأن مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والميِّت ، وإنّما التزمنا بها للأخبار المتقدِّمة وهي مختصّة بالرجل والمرأة ، إلاّ أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي إلحاق المميز من الصبي والصبية بهما باعتبار المماثلة فيه دون غير المميز منهما.

__________________

(١) المقنعة : ٨٧ / باب تلقين المحتضرين ( لكنّه حكم في الزائد عن الخمس بالغسل في الثياب ).

(٢) المراسم : ٥٠ / باب غسل الميِّت ( لكنّه حكم في الزائد عن الخمس بالغسل في الثياب ).

(٣) الوسائل ٢ : ٥٢٨ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٣ ح ٤.

(٤) وهو كتاب لم نره ولم نر من رآه ، لأنّه كتاب قد فقد.

۴۲۴