لأنّ الأولوية في الإرث لا تستلزم المحرمية ، بل مقتضى إطلاقها عدم اعتبار كون الرجل من المحارم.

ولعلّ الوجه في تقييد الرجل في الرواية بكونه أولى الناس بها عدم جريان العادة على تغسيل الرجال ومباشرتهم لتنظيف الأطفال ، وإنّما جرت العادة على تغسيل المرأة الصبي والصبية ، فتراهن يصحبن الصبي أو الصبية معهن إلى الحمامات ويغسلنهم دون الرجال ، ومن ثمة قيدت الرجل بكونه أولى الناس بها وممّن يتصدى لأمر الصبية وشؤونها.

هذا كلّه في أصل عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والصبي والصبية.

التقييد بعدم زيادة السن عن ثلاث

وأمّا تقييد ذلك بما إذا لم يزد سنهما على ثلاث سنوات ، فهو المشهور بين الأصحاب وقد ورد ذلك في رواية أبي نمير : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النِّساء؟ فقال عليه‌السلام : إلى ثلاث سنين » (١) وهي وإن كانت واردة في الصبي إلاّ أنّها تدل على عدم جواز تغسيل الرجل الصبية بعد ثلاث سنين بطريق أولى.

ولا يمكن المساعدة على ذلك بوجه ، لضعف الرواية بأبي نمير ، إذ لم يوثق ولم يمدح في الرجال. ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها ، يردها ما مرّ غير مرّة وإن رواها المشايخ الثلاثة (٢).

وعليه فالتحديد بثلاث سنين إن كان إجماعياً فهو وإلاّ فهو حكم مشهوري لا مثبت له. فلا فرق في عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والصبي والصبية قبل ثلاث سنين وبعدها إلى زمان التمييز ، هذا.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٢٦ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٣ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨.

۴۲۴