ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.


وفيه : أنّه إن أُريد من ذلك أنّ الرجل الأجنبي يحرم عليه النظر إلى بدن الصبية حتّى وجهها وكفيها وغيرهما سوى عورتها فهو مقطوع الخلاف ، للسيرة القطعية الجارية على جواز ذلك ، بل جواز نظر الرجل إلى الصبية غير المميزة من المسائل المتسالم عليها بينهم.

وإن أُريد منه أنّ الرجل يحرم عليه النظر إلى عورة الصبية ولمسها ، فيندفع بأنّه على تقدير ثبوته لا ملازمة بين حرمته وعدم جواز تغسيله ، لإمكان التغسيل من غير نظر ولا لمس.

وقد يستدل (١) على اعتبار المماثلة وعدم جواز تغسيل الرجل للصبية بموثقة عمار المتقدِّمة حيث ورد في ذيلها : « وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال عليه‌السلام : يغسلها رجل أولى الناس بها » (٢) لدلالتها على أن حكم الصبية حكم المرأة في أنّه إذا لم يوجد المماثل يغسلها الرجل من ذوي الأرحام ولا يجوز أن يغسلها الأجنبي.

ويردّه : أنّ المراد بأولى الناس بها إمّا هو الأولوية العرفية أعني من يلي أمرها لأنّ الطفل بهذا السن لا يتمكّن من إدارة شؤونه من المأكل والمشرب والمنكح وغيرها ولا سيما الصبية فيحتاج إلى من يدير أمره وشؤونه وهو أولى الناس به عرفاً.

وإمّا أن يراد به الأولوية في الإرث ، كما هو الحال في الصلاة عليه والدفن وغيرهما على ما تقدم من أنّهما هي لأولى الناس بالميت من حيث الإرث.

وعلى كلا التقديرين لا دلالة لها على اعتبار كون الرجل المغسل للصبية محرماً‌

__________________

(١) هذا هو الوجه الثاني.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٢٧ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٣ ح ٢.

۴۲۴