ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف (١) لكن لا تجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضاً (٢)


فعلى ذلك يمكن العمل بالروايتين السابقتين أيضاً ، أعني مرفوعة أحمد بن محمّد وزرارة المتقدمتين الدالّتين على اعتبار مضي أربعة أشهر ، للملازمة بين الاستواء ومضي أربعة أشهر ، إلاّ أنّ المدار إذن على كون الولد مستوياً بحسب الصورة والخلقة لا على الشهور والزمان ، بحيث لو فرضنا كونه كذلك قبل أربعة أشهر وجب تغسيله أيضاً ، كما أنّه إذا لم يكن تاماً بعد أربعة أشهر لم يجب تغسيله ، لأنّ الاستواء هو المناط في الحكم بوجوب التغسيل ، وما ورد فيه أربعة أشهر لعله من جهة التلازم بينهما.

السقط يجب تكفينه ودفنه‌

(١) لأنّ المستفاد من الموثقة وغيرها من الأخبار المتقدِّمة ، أنّ السقط بعد الاستواء أو تمامية أربعة أشهر يدفن ويكفن كما يدفن ويكفن غير السقط من الأموات ، فلا وجه لما عن المحقق (١) والعلاّمة (٢) وغيرهما من أنّه يلف بخرقة فالواجب في السقط لا يغاير الواجب في بقية المكلّفين.

السقط لا يصلّى عليه‌

(٢) لما يأتي من أنّها إنّما تجب فيما إذا عقل الصبي الصلاة ، بأن بلغ ست سنين فلا يجب قبله ، بل لا يشرع كما يأتي إن شاء الله تعالى (٣).

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٢٠ / في أحكام الأموات.

(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٤ / في أحكام تغسيل الميِّت.

(٣) في شرح العروة ٩ : ١٨٦.

۴۲۴