على الاستواء لا على مضي أربعة أشهر.

والمراد بالاستواء فيها ليس هو القابلية للولادة حتّى يعتبر في وجوب غسل السقط مضي ستّة أشهر عليه ، لأنّه زمان القابلية للولادة على ما ورد في المرفوعة المتقدِّمة من أن « السقط إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام وذلك أنّ الحسين بن علي عليه‌السلام ولد وهو ابن ستّة أشهر ». والوجه فيه هو أنّ الموضوع في الموثقة هو السقط أي غير القابل للولادة.

بل المراد بالاستواء هو تمامية الولد بحسب الصورة والخلقة ، وبهذا المعنى يستعمل اليوم فيقال : طعام مستوي أي تام بحسب الطبخ ، وهو زمان قابلية الولد لأن تلج فيه الروح ، فعلى ذلك يعتبر في وجوب تغسيل السقط أن يكون تام الخلقة والصورة ولا عبرة في ذلك بالزمان ومضي أربعة أشهر.

ومنها : ما جمع بين الأمرين أعني الاستواء ومضي أربعة أشهر للسقط كما في الفقه الرضوي قال : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسل ... وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر » (١). إلاّ أنّه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة.

إذن لا بدّ من الأخذ بالموثقة ، ومعه يكون المدار على الاستواء لا على الزمان ومضي أربعة أشهر.

نعم ، ورد في بعض الروايات وفيها المعتبرة أنّ الاستواء إنّما يتحقق بعد مضي أربعة أشهر كما في رواية الحسن بن الجهم قال « سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : قال أبو جعفر عليه‌السلام إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ، ثمّ تصير علقة أربعين يوماً ، ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان ... » (٢) لدلالتها على أنّ التمامية بحسب الصورة والقابلية لنفخ الروح فيه إنّما هو بعد مضي أربعة أشهر ، أعني بعد زمان نطفته وعلقة ومضغته.

__________________

(١) المستدرك ٢ : ١٧٥ / أبواب غسل الميِّت ب ١٢ ح ١ ، فقه الرضا : ١٧٥.

(٢) الكافي ٦ : ١٣ / كتاب العقيقة ، باب بدء خلق الإنسان ح ٣.

۴۲۴