وإذا كان للسِّقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله (١) بل يلف في خرقة (*) (٢) ويدفن.


إذا كان السقط أقل من أربعة أشهر‌

(١) لأنّ الأخبار الدالّة على وجوب غسل كل ميت غير شاملة له ، لاختصاصها بالميت وهو الحي الّذي زهقت روحه ، والسقط حينئذ لم تلجه الروح ليتصف بالموت وأمّا الأخبار الواردة في المقام فلاختصاصها بما بعد الاستواء أو بعد مضي أربعة أشهر.

هل يجب لفّه بخرقة؟

(٢) لا دليل على ذلك سوى الإجماع المنقول في المسألة ، حيث ذكر بعضهم أنّ المسألة إجماعية لم ينقل فيها خلاف ، وهو ممّا لا اعتبار به. والأخبار العامّة مختصّة بالميت غير الشامل للسقط قبل ولوج الروح فيه ، والأخبار الواردة في المقام مختصّة بما بعد الاستواء وتمامية أربعة أشهر.

وبهذا يمكن الاستشكال في وجوب دفنه أيضاً ، لانحصار مدركه بالإجماع المنقول ولا دليل عليه غيره ، لأنّ الأخبار مختصّة بالميت كما عرفت ، والأخبار الخاصّة الواردة في المقام غير شاملة إلاّ للسقط بعد تمامية أربعة أشهر والاستواء ، فيجوز معه إلقاؤه في البحر أو النهر أو البئر.

نعم ، ورد في الفقه الرضوي : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاماً فلا يغسل ويدفن بدمه » (٢) إلاّ أنّه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة.

وأمّا مكاتبة محمّد بن الفضيل قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن‌

__________________

(*) وجوب اللّف مبنيّ على الاحتياط.

(٢) المستدرك ٢ : ١٧٥ / أبواب غسل الميِّت ب ١٢ ح ١ ، فقه الرضا : ١٧٥.

۴۲۴