ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير (١) حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر (٢)


فتلخص : أنّ الوجه في وجوب تغسيل اللقيط في دار الإسلام أو دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الإطلاقات بعد استصحاب عدم التنصّر أو الكفر باستصحاب العدم الأزلي.

التسوية بين الصغير والكبير‌

(١) للإطلاقات.

(٢) الأخبار الواردة في المقام على طوائف :

منها : ما جعل المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة أشهر كما في مرفوعة أحمد بن محمّد (١) وخبر زرارة « انّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل » (٢) ومقتضاهما تحديد وجوب الغسل في السقط بما إذا كان له أربعة أشهر ، إلاّ أنّهما ضعيفتان ، أمّا الأُولى فلكونها مرسلة ومرفوعة كذا قالوا ، والصحيح أنّها زائداً على إرسالها مقطوعة أي لم يذكر فيها الإمام عليه‌السلام والمسؤول عنه. وأمّا الثانية فلأن في سندها الحسين بن موسى وهو ضعيف ، فلا يمكن الاعتماد عليهما.

ومنها : ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة حيث روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى » (٣) فقد دلّتنا على أنّ المدار في ذلك‌

__________________

(١) أحمد بن محمّد عمن ذكره قال : « إذا أتمّ السقط أربعة أشهر غسل ، وقال : إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر » الوسائل ٢ : ٥٠٢ / أبواب غسل الميِّت ب ١٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٠٢ / أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٥٠١ / أبواب غسل الميِّت ب ١٢ ح ١.

۴۲۴