والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل. وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه (*) إلى المغرب ورجله إلى المشرق (١).


دلالتها إنّما تدل على أولوية الولي بعد الموت ولا نظر لها إلى ما قبله. على أن سياقها بملاحظة سابقها ولاحقها هو إرادة خصوص الإرث وأنّ الرحم أولى بالرحم من غيره ، ولا يرث الغير والرحم موجود.

وأمّا توجيهه بعد الموت فالظاهر اعتبار إذن الولي فيه ، وذلك لما تقدم من قوله عليه‌السلام « أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه » فيكون التوجيه ونحوه بعد الموت مشروطاً بإذن الولي لأنّه أولى بها.

الخلاف في نهاية وجوب التوجيه‌

(١) وجوب توجيه الميِّت نحو القبلة بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل وبعده إلى أن يدفن مورد الخلاف.

فذهب بعضهم إلى أن وجوب التوجيه نحو القبلة إنّما هو إلى زمان الموت فإذا مات ارتفع وسقط.

وعن آخر : وجوبه بعد الموت في الجملة.

وعن ثالث : وجوبه إلى أن يرفع الميِّت من مكانه للتغسيل.

وهذا الأخير لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنّه أحوط ، وذلك لأنّ الأخبار المتقدمة المستدل بها على وجوب التوجيه حال الاحتضار ذكرنا أنّها لا تدل على ذلك ، وإنّما تدل على وجوبه بعد الموت كما في موثقة معاوية بن عمار (٢) حيث دلّت على أنّ الميِّت يوجّه نحو القبلة على الترتيب الوارد فيها ، لأنّ السؤال فيها عن الميِّت لا عن كيفية التوجيه ، فتدل على وجوب التوجيه بعد الموت إلاّ أنّها لا دلالة لها بإطلاقها إلاّ على‌

__________________

(*) هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب.

(١) الوسائل ٢ : ٤٥٣ / أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٤.

۴۲۴