الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ويناسب قراءة العديلة.

الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدُّعاء : اللهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منِّي اليسير من طاعتك ، وأيضاً : يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منِّي اليسير واعف عني الكثير إنّك أنت العفو الغفور ، وأيضاً : اللهمّ ارحمني فإنّك رحيم.

الرّابع : نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه.

الخامس : قراءة سورة ياسين والصافات لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى ﴿ هُمْ فِيها خالِدُونَ [ البقرة ٢ : ٢٥٧ ]. وآية السخرة وهي ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ [ يونس ١٠ : ٣ ] إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ﴿ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ... [ البقرة ٢ : ٢٨٤ ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب بل مطلق قراءة القرآن.


الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل.

وأمّا صحيحة سليمان بن خالد (١) فقد دلّت على أن من يطرأ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبلة ، وحيث إنّها في مقام البيان وساكتة عن مقدار وجوب التوجيه وأنّها مشتملة على وجوب تغسيله تجاه القبلة فيستفاد منها أن وجوب التوجيه مستمر إلى أن يرفع الميِّت للاغتسال ، لعدم معهودية تغسيل الميِّت في المكان الّذي مات فيه وإنّما يرفع ويغسل في مكان آخر. إذن يستفاد منها أمران : أحدهما : وجوب توجيه الميِّت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل. وثانيهما : وجوب توجيهه نحوها حال الاغتسال أيضاً ، لقوله في ذيلها « إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ... » فوجوب التوجيه نحو القبلة بعد الموت لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنّه أحوط.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٥٢ / أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.

۴۲۴