ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان وإلاّ فالأحوط الاستئذان (١) من الحاكم الشرعي (١).


عدم اعتبار إذن الولي‌

(١) الصحيح عدم اعتبار إذن الولي وغيره في توجيه الميِّت نحو القبلة حال الاحتضار ، وذلك للإطلاقات الظاهرة في أنّه على القول بوجوبه تكليف عام يشترك فيه الجميع من دون خصوصية لبعض دون بعض.

ومن المحتمل أن يكون جعل هذا الحكم من أجل مراعاة حال الميِّت وتغسيله والصلاة عليه ، وهذا أمر يشترك فيه الجميع ، كما في قوله عليه‌السلام « إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة » (٢) لعدم تقييدها ذلك بالاستئذان من الولي.

وأمّا قوله عليه‌السلام « أولى الناس بالميت أولاهم بإرثه » (٣) فالموضوع فيه هو الميِّت ، وهو مختص بالأحكام الّتي تراعى بعد الموت فلا تشمل حال الاحتضار ، إذ لا يصدق عليه الميِّت حينئذ.

فلا يعتبر في التوجيه قبل الموت إذن الولي إلاّ أن يكون التوجيه مستلزماً للتصرف في مال الغير كداره ونحوها وهو أمر آخر ، فلنفرض الكلام فيما لم يكن التوجيه مستلزماً للتصرف في مال الغير كما إذا كان الميِّت في بر أو نحوه ممّا لا يكون المكان ملكاً للغير.

وأمّا قوله تعالى ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (٤) فهي على تقدير‌

__________________

(*) لا بأس بتركه وترك ما بعده.

(١) الوسائل ٢ : ٤٥٢ / أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.

(٢) الظاهر أنّه قاعدة مصطادة من أصناف من الروايات منها ما في الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.

(٣) الأنفال ٨ : ٧٥.

۴۲۴