ولا فرق بين الرجل والامرأة (١) والصغير والكبير (٢) بشرط أن يكون مسلماً (٣)


التسوية بين الرجل والمرأة‌

(١) لإطلاق موثقة معاوية بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد ، وكذلك رواية الصدوق (١) لأنّها وإن اشتملت على الرجل إلاّ أن مقتضى تعليلها وهو كون الميِّت حال الاحتضار على نحو يقبل الله والملائكة إليه يعم المرأة والرجل. وكذا الشهرة لأنّها أيضاً غير مختصّة بالرجل.

(٢) لإطلاق الأخبار.

اختصاص الوجوب بالمؤمن‌

(٣) هل الوجوب بناءً على القول به يعم المؤمن والمسلم والكافر ، أو يختص بالمؤمن؟ الصحيح هو الاختصاص ، لأن موثقة معاوية ورواية الصدوق وإن كانتا مطلقتين إلاّ أن دلالتهما كصحيحة سليمان بن خالد غير تامّة كما مرّ. والعمدة هو مرسلة الصدوق أو مسنده ، والتعليل الوارد في رواية الصدوق ظاهر في أنّ الغرض من التوجيه تجليل الميِّت وتعظيمه بحيث يقبل الله وملائكته إليه في آخر حياته ، وهذا مختص بالمؤمن فالتعدي عنه إلى المسلم فضلاً عن الكافر وغيره ممّا لا وجه له.

وأيضاً المذكور فيها هو الرجل فلو تعدّينا فنتعدى عنه إلى المرأة ، وأمّا إلى غير المسلم فلا.

وأمّا صحيحة سليمان بن خالد فهي بقرينة قوله « لأحدكم » ظاهرة في إرادة الميِّت من المؤمنين ، حيث أضافه إليهم ، وكذلك الشهرة مختصّة بالمؤمن فليلاحظ.

__________________

(١) تقدّم ذكر جميعها في صدر المسألة في ص ٢٦٩.

۴۲۴