نعم ، لو كان المدرك هو مرسلة الصدوق أو مسنده لأمكن القول بالتعميم ووجوب التوجيه على نفس المحتضر ، وذلك لدلالتها على أنّ الغرض من الأمر بالتوجه توجه الله سبحانه وملائكته إلى الميِّت والمحتضر ، وحيث إن تحصيل هذه الغاية واجبة فلو لم يكن هناك من يوجّه المحتضر إلى القبلة لتحصيل ذلك الغرض فلا بدّ من أن يحصّله المحتضر نفسه لو تمكّن منه.

هل يجب التوجيه بالمقدار الممكن؟

(١) ثمّ إنّه إذا لم يمكن توجيه الميِّت بباطن القدمين إلى القبلة ، فهل يجب توجيهه نحوها بالمقدار الممكن كتوجيهه إليه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر أو أنّ الوجوب يسقط بالتعذّر؟.

والصحيح أنّ الوجوب يسقط عند تعذّر التوجيه بباطن القدمين ، لعدم دلالة الدليل على الوجوب بالمقدار الممكن عند تعذّر التمام.

أمّا الشهرة فلاختصاصها بالتوجيه بباطن القدمين ، وكذلك الحال في الأخبار حتّى رواية الصدوق ، لأنّ التوجيه إلى القبلة كما في بقية الأخبار هو جعل باطن القدمين إليها ، ومع التعذّر لا دليل على وجوب التوجيه إلى القبلة بالمقدار الميسور منه.

ودعوى أنّ ذلك مقتضى قاعدة الميسور ، مندفعة بأن كبرى القاعدة غير مسلمة كما ذكرناه في محلِّها (١) مضافاً إلى عدم تحقق الصغرى لها في المقام ، لأنّ التوجيه إلى القبلة جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر مغاير للتوجيه بباطن القدمين لا أنّه ميسوره لدى العرف. نعم ، لو تعذّر توجيه باطن كلتا القدمين إليها وأمكن توجيه أحدهما لأمكن أن يقال إنّه ميسور المأمور به المتعذّر ، لا فيما إذا تعذّر توجيه باطنهما معاً.

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٤٧٧.

۴۲۴