بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً (١). وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ، وإلاّ فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس.


وأمّا ما رواه عن علي عليه‌السلام ففيه : أنّ التعليل الوارد فيها يدلّنا على عدم وجوب التوجيه نحو القبلة ، وذلك لدلالة التعليل على أن توجيه الميِّت نحو القبلة حال الاحتضار إحسان إليه حتّى يُقبل الله وملائكته عليه في آخر حياته ، ومن الظاهر أنّ الإحسان إلى الأخ المؤمن أو المسلم غير واجب وإنّما هو راجح. هذا على أنّ المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها لإرسالها والمسندة ضعيفة (١).

إذن ينحصر المدرك في الحكم بالوجوب بالشهرة الفتوائية وهي غير صالحة للاعتماد عليها كما ذكرنا في محلِّه (٢).

هل يجب التوجيه على المحتضر نفسه؟

(١) ثمّ إنّه بناء على القول بالوجوب فهل يختص هذا بالغير أو أنّ المحتضر نفسه يجب عليه أن يوجّه باطن قدميه نحو القبلة إذا لم يوجّهه غيره بحيث لو تركه متمكّناً منه عوقب عليه.

والصحيح على القول بالوجوب عدم شموله الميِّت نفسه ، لأنّ المدرك في ذلك إن كان هو الشهرة فهي مختصّة بالغير ولا شهرة على وجوبه على الميِّت نفسه ، لعدم تعرضهم إليه في كلماتهم. وإن كان المدرك موثقة معاوية بن عمار أو صحيحة سليمان ابن خالد فهما مختصّان بالغير أيضاً.

__________________

(١) هكذا أفاده ( دام ظلّه ) في البحث غير أنّه عدل عن ذلك في رجاله وبنى على وثاقة منبّه كما في المعجم ١٩ : ٣٥٢ / الرقم [١٢٦٥٨].

(٢) في مصباح الأُصول ٢ : ١٤٣.

۴۲۴