وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال (*) ، والأحوط الغسل بمسّه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط في السن المنفصل من الميِّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به ، نعم اللّحم الجزئي لا اعتناء به.


وفيه : أنّ القطعة المبانة وإن كان يجب تغسيلها إلاّ أنّه لا ملازمة بينه وبين وجوب الغسل بمسّها ، لأن موضوع ذلك مسّ الميِّت ، حيث إنّ الرواية دلّت على أن من غسل الميِّت اغتسل ، وهذا لا يصدق على مسّ القطعة المبانة من الحي ، لأنّها ليست بميت بل هي جزء من بدن الإنسان وصاحبها حي يرزق ، ومع عدم صدقه لا موجب للغسل بمسّها وإن كان يجب تغسيلها ، فلا ملازمة بين وجوب تغسيل أي شي‌ء ووجوب الاغتسال بمسّه ، بل الملازمة بين تغسيل الميِّت والاغتسال بمسّه.

إذن لا يمكن الحكم بوجوب غسل المسّ بمس القطعة المبانة من الحي وإن كان الغسل أحوط ولو لأجل الإجماع الّذي ادّعاه الشيخ قدس‌سره وذهاب مشهور المتأخرين إليه. هذا كلّه في القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم.

وأمّا العظم المجرد فالمعروف بينهم عدم وجوب الغسل بمسّه.

وعن جماعة منهم الشهيدان قدس‌سرهما وجوبه ، بدعوى أنّ العظم هو المناط في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة والحكم يدور مداره ، إذ لولاه لم يحكم بوجوب الغسل بمسّ اللّحم المجرّد كما يأتي ، وعليه فالأمر في مسّ نفس العظم أيضاً كذلك (٢).

وفيه : أنّ الموضوع في الحكم بوجوب الغسل في مسّ القطعة المبانة على تقدير القول به هو مسّ القطعة المذكورة وإن لم يمس العظم الموجود فيها ، وهو غير مسّ العظم ، فالموضوع هنا غير الموضوع هناك ، لأنّ الموضوع في الأوّل مسّ القطعة المبانة المشتملة على العظم وإن لم يمسّ العظم ، وفي الثاني مسّ العظم وبينهما بون بعيد.

__________________

(*) أظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من الميِّت.

(١) الذكرى : ٧٩ السطر ٢٤ ، روض الجنان ١١٥ السطر ١٥.

۴۲۴