أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » (١). وبرواية الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن مسّ عظم الميِّت ، قال : إذا جاز سنة فليس به بأس » (٢).

ولا يصلح شي‌ء منهما للاستدلال به.

أمّا الإجماع فهو إجماع منقول لا اعتبار به مطلقاً ولا سيما في الإجماعات المنقولة عن الشيخ قدس‌سره ، على أنّ الإجماع لم يتحقق في نفسه ، لما عن المحقق في المعتبر من أنّ العمل بالرواية قليل ، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت. (٣)

ومن الواضح أن شهادة مثل المحقق بعدم تحقق الإجماع يوهن دعوى الإجماع ، وهو ظاهر.

وأمّا الرواية الأُولى فهي ضعيفة بالإرسال ، وأمّا الرواية الثانية فهي أيضاً كذلك ، إذ قد وقع في سندها عبد الوهاب ومحمّد بن أبي حمزة ، وهما ضعيفان (٤).

ودعوى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب مندفعة صغرى وكبرى.

أمّا بحسب الكبرى فقد مرّ غير مرّة ، وأمّا بحسب الصغرى فلما عرفته من المحقق من أنّ العامل بالرواية قليل ، ومعه كيف تثبت شهرة العمل بها؟ فإن مرادنا من انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور هو مشهور المتقدمين ، وهي منتفية حسب نقل المعتبر وأمّا الشهرة بين المتأخرين فهي وإن كانت حاصلة إلاّ أنّها غير جابرة بوجه.

وقد يستدل على وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي بالملازمة بين وجوب التغسيل ووجوب الغسل بالمس ، وحيث إنّ القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم واجبة التغسيل كما يأتي إن شاء الله تعالى ونبيّن أن وجوب التغسيل لا يختص بالميت بل يجب تغسيل القطعة المبانة أيضاً فهو يدل على وجوب الغسل بمسّها ، لما ورد من أن من غسّل الميِّت فعليه الاغتسال.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٤ / أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٩٤ / أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ٢.

(٣) المعتبر ١ : ٣٥٢ / في غسل المسّ.

(٤) وفي الرواية الثانية كلام من حيث المتن والسند يأتي قريباً إن شاء الله.

۴۲۴