وأمّا مسّ اللّحم المجرّد فلا خلاف في عدم وجوب الغسل بمسّه ، لأنّ الموضوع في الحكم بوجوب الغسل هو مسّ الميِّت ، وهذا لا يصدق على مسّ اللّحم المجرّد كما لعلّه واضح.

مسّ القطعة المبانة من الميِّت

المقام الثاني : في مسّ القطعة المبانة من الميِّت إذا اشتملت على العظم.

فقد استدلّوا على وجوب الغسل بمسّها بالوجوه الثلاثة المتقدمة في القطعة المبانة من الحي.

وبالأدلّة الدالّة على وجوب الغسل بمسّ الميِّت ، وذلك لأنّ الحكم المترتب على المركّب يترتب على كل واحد من أجزائه حسب المتفاهم العرفي ، وإذا قيل مسّ الميِّت موجب للغسل فمعناه أن مسّ يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه موجب للغسل بلا فرق في ذلك بين اتصالها وانفصالها.

وقد قالوا وقلنا في مبحث النجاسات (١) أنّ الدليل الدال على نجاسة الكلب مثلاً هو الّذي يدل على أن شعر الكلب أو رجله أو يده نجسة وإن كانت منفصلة ، لأنّ النجاسة المترتبة على المركب مترتبة على أجزائه أيضاً.

وباستصحاب وجوب الغسل بمسّها ، لأن تلك القطعة المنفصلة كان مسّها قبل انفصالها موجباً للغسل ، والأصل أنّها بعد انفصالها كذلك توجب الغسل.

ولأنه لو لم يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميِّت لزم الالتزام بعدم وجوبه فيما إذا مسّ جميع القطعات المنفصلة عن الميِّت فيما إذا كان متقطعاً ، كما إذا قطع ثلاثة أقسام وقد مسّ جميعها ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.

ولا يخفى ما في هذه الوجوه.

أمّا الأوّل فلأنّ المتفاهم العرفي في الحكم المترتب على المركب وإن كان ثبوته لكل‌

__________________

(١) في شرح العروة ٢ : ٤٢٢.

۴۲۴