ولا فرق في الميِّت بين المسلم والكافر (١)


التغسيل فهو محتاج إلى الدليل ، أي محتاج إلى عناية زائدة في الكلام ولا يمكن استفادته من بدلية التيمم عن الغسل بالإضافة إلى المحدث والميِّت.

وهذا نظير ما إذا كان بدن الميِّت متنجساً ثمّ ييمم ، فإن أدلّة البدلية لا تدلّ على أن مسّه بالرطوبة غير موجب للتنجس ، لأنّه كمس بدنه بعد التغسيل ، ولعلّه ظاهر.

التسوية بين أقسام الميِّت‌

(١) لأنّ الأخبار الواردة في المقام الدالّة على أن من غسل الميِّت يجب عليه الاغتسال وإن لم تشمل الكافر لاختصاصها بمن يجب غسله بعد موته ، والكافر لا يغسل ولا دليل على مشروعيته في حقّه ، إلاّ أن من الأخبار ما يشمل المقام.

كصحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على أن من غمض عيني الميِّت يغتسل (١) ، فإن غمض العين لا يختص بالمسلم ويشمل الكافر أيضاً.

وكذا صحيحة إسماعيل بن جابر الدالّة على أن مسّ الميِّت بعد برده موجب للاغتسال (٢) ، لإطلاقها وعدم اختصاصها بالمسلم وإن كان موردها هو المسلم ، وكذا غيرهما ممّا دلّ على وجوب الغسل بتقبيل الميِّت (٣) ، فإنّها مطلقة تعم الكافر لا محالة.

وأمّا الأخبار الأُخرى فغايتها أنّها لا تدل على وجوب الغسل بمسّ الكافر الميِّت لا أنّها تدل على عدم الوجوب.

وأمّا ما حكي عن العلاّمة قدس‌سره من أن مسّ الكافر كمس ميتة البهيمة (٤).

ففيه : أنّه يشبه كلام العامة لأنّه قياس ، فإن عدم وجوب الاغتسال من مسّ البهيمة لا يستلزم عدم وجوبه في مسّ ميت الإنسان ، وهما أمران أحدهما غير الآخر‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٨٩ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٩٠ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٩٣ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ١٥.

(٤) حكاه عنه في المستمسك ٣ : ٤٧٠ / في غسل المسّ وراجع المنتهي ٢ : ٤٥٨ / في غسل المسّ. ( لكنّه ليس فيه هذا التعليل ).

۴۲۴