على أنّه يقوم مقام مطلق الطهور.

هذا على أنّا لو سلمنا أنّ الأدلّة دلّت على تنزيل التراب منزلة الماء أيضاً لا مانع من شمولها للمقام ، لأنّ التيمم حينئذ بناءً على مشروعية الأغسال الثلاثة بالماء القراح وعدم انتقال الأمر إلى التيمم بدل عن الماء المطلق وطبيعي الماء ، لا أنّه بدل عن الحصّة الخاصّة ، فالتيمم بدل عن الأغسال الثلاثة بالماء القراح الّتي هي بدل عن الغسل بالسدر والكافور ، فلا إشكال من هذه الجهة.

وعلى الجملة لا إشكال في شمول أدلّة البدلية للمقام لإطلاقها.

وأمّا الاستدلال على بدلية التيمم عن غسل الميِّت برواية عمرو بن خالد « في ميت مجدور كيف يصنع بغسله؟ قال عليه‌السلام : ييمم » (١) ، بدعوى دلالتها على أن من لم يمكن تغسيله يكفي التيمم في حقّه.

فيندفع بأنّ الرواية ضعيفة السند ، لوجود عدّة مجاهيل في السند.

ودعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب لأنّهم أخذوا التمثيل بالمجدور في كلماتهم فيظن أنّهم أخذوا الحكم من تلك الرواية كما عن المحقق الهمداني (٢) قدس‌سره.

مندفعة بأن ذلك لا دلالة له على استنادهم إلى الرواية ، ومن ثمة لم يخصصوا الحكم بالمجدور ، بل ذهبوا إلى كفاية التيمم في مطلق من لم يمكن تغسيله ، وذكروا المجدور من باب المثال ولعدم التمكّن من غسله بالماء لتناثر لحمه بإصابته ، مع أنّ الرواية مختصّة بالمجدور.

على أن كبرى الانجبار بعمل المشهور غير ثابتة كما ذكرنا في محلِّه (٣) ، فالصحيح في الاستدلال هو التمسُّك بإطلاق أدلّة البدلية كما تقدّم.

بل الوجه في المنع عن كفاية التيمم عن وجوب غسل المسّ هو أنّ الأدلّة الواردة في بدلية التيمم عن الماء إنّما تدل على أنّه طهور في حقّ المتيمم وأنّه متطهر كالمتطهر بالماء ولكنّه في هذه الحال ، وأمّا الشخص الآخر وأن حكم مسّه حكم المسّ بعد‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥١٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٦ ح ٣.

(٢) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٨٥ السطر ٦.

(٣) مصباح الأُصول ٢ : ٢٠١.

۴۲۴