والكبير والصغير (١) حتّى السقط (٢) إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.


وإن كان الكفار كالبهائم حقيقة بل هم أضل سبيلاً ، إلاّ أن حكمهما مختلف ، ومن ثمة يجوز وطء الكافرة دون البهيمة.

مضافاً إلى أنّه اجتهاد في قبال النص ، لدلالة الأخبار المتقدمة بإطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضاً ، ودلالتها على عدم وجوب الغسل بمس الميِّت الحيواني كما تقدم ، فالقياس مع الفارق.

(١) لإطلاق الأخبار ، فإنّ الموضوع لوجوب غسل المسّ إنّما هو مسّ الميِّت الإنساني بلا فرق في ذلك بين الصغير والكبير.

(٢) أي إذا ولجته الروح ، وذلك لصدق الميِّت الإنساني عليه ، وهو ظاهر.

وإنّما الكلام في السقط الّذي لم تتم له أربعة أشهر ، أي قبل ولوج الروح فيه ، هل يوجب مسّه الغسل أو لا يوجبه؟

فيه خلاف بين الأعلام ، والصحيح عدم وجوب الغسل بمسّه ، لأنّ الموضوع كما مرّ هو مسّ الميِّت الإنساني ، وإنّما يصدق الميِّت فيما إذا سبقته الروح والحياة ، فالمراد به خصوص الميِّت بعد الحياة لا مطلق ما لا روح فيه ، فلا يصدق الميِّت على السقط قبل ولوج الروح فيه.

ويؤيّده ما رواه الصدوق في العلل عن ابن شاذان وعن محمّد بن سنان عن الرضا عليه‌السلام « إنّما أُمر من يغسل الميِّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميِّت ، لأنّ الميِّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته » (١).

لدلالته على أنّ الميِّت الّذي يجب الغسل بمسّه هو الميِّت الّذي له روح تخرج منه دون الميِّت الّذي لا روح له من الابتداء.

نعم ، يبقى الكلام في أنّه إذا لم تصدق الميتة أو الميِّت على ما لا روح فيه من‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٢ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ١١ ، ١٢. علل الشرائع : ٢٦٨ / ٩.

۴۲۴