ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً. لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.


وهذا الّذي أفاده لا يتم على مسلكنا ولا على مسلكه قدس‌سره ، أمّا على مسلكنا لا يتم ، فلمّا تقدّم من أنّ المدار على زمان رؤية الدم ، ومنه تحسب أيام العادة أو العشرة لا من يوم الولادة ، وعليه فقد رأت الدم في مجموع أيام عادتها في المثال لا في بعضها الآخر ، وهذا ظاهر.

وأمّا على مسلكه قدس‌سره لا يتم ، فلأن لازمه الاقتصار في النفاسية على ما رأته في البعض الآخر من عادتها ولا موجب للإكمال إلى العشرة ، إذ بانقضاء عدد أيامها من يوم الولادة تنقضي عادتها ، والدم الّذي رأته المرأة بعد عادتها مع التجاوز عن العشرة لا يحسب نفاساً كما مرّ.

وإن جعل قدس‌سره المبدأ هو اليوم الّذي رأت فيه الدم فلما ذا لم يحكم بالتكميل بعد العشرة أيضاً؟ إذ على ذلك لم تنقض أيام عادتها ، فلا بدّ من إكمالها بعد العشرة أيضاً ، فالجمع بين الإكمال إلى العشرة وعدمه بعد العشرة غير ممكن على مسلكه قدس‌سره.

نعم ، هناك شي‌ء وعليه اعتمد الماتن قدس‌سره فيما أفاده من غير إشكال ، وهو أن مبدأ الحساب في العشرة هو زمان الولادة ، وأمّا في أيام العادة فالمبدأ هو زمان رؤية الدم استظهاراً من الأخبار الدالّة على أن النّفساء تقعد أيامها أي من زمان‌

۴۲۴