وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة (١)


حساب مبدأ العشرة أو أيام العادة من زمان الولادة أو زمان رؤية الدم.

فعلى مسلك المصنف قدس‌سره من أنّهما يحسبان من يوم الولادة فالأمر كما أفاده ، لأنّه دم رأته المرأة بعد أيام عادتها وبعد العشرة وقد تجاوز أيام نفاسها ورجوع ذات العادة إلى عادتها عند تجاوز دمها العشرة إنّما هو فيما إذا رأت الدم في عادتها وتجاوز العشرة ، دون ما إذا لم تر في عادتها دماً وإنّما رأته بعدها.

وأمّا بناءً على ما قويناه من أنّهما يحسبان من يوم رؤية الدم فلا فرق بين تجاوز الدم العشرة من الولادة وعدمه ، فإنّ المدار على مضي العشرة أو أيام العادة بعد زمان الدم ولو تجاوز العشرة أو أيام العادة بعد الولادة ، لأنّها لا أثر لها ، والأثر مترتب على أيام العادة أو العشرة بعد زمان الدم ، والمفروض عدم تجاوزهما وكون الدم مستنداً إلى الولادة على الفرض ، فما رأته ذات العادة بعد أيامها من الولادة وتجاوز العشرة أيضاً نفاس إذا لم يتجاوزهما من زمان رؤية الدم.

(١) هذه هي الصورة الثانية من الصورتين المتقدمتين ، أعني ما إذا رأت ذات العادة الدم في البعض الآخر من أيامها وتجاوز العشرة.

وقد ذكر الماتن قدس‌سره أنّها تأخذ بما رأته في البعض الآخر من أيامها نفاساً وتكمل عدد أيامها بعده إلى العشرة. مثلاً إذا كانت عادتها سبعة ورأت الدم من اليوم الثاني من الولادة وتجاوز العشرة جعلت اليوم الثامن أيضاً نفاساً ، لأنّه به يكمل عدد أيامها ، فلو رأت الدم من اليوم الثالث جعلت اليوم التاسع نفاساً ، ولو رأته من اليوم الرابع جعلت اليوم العاشر نفاساً ، وأمّا إذا رأته من اليوم الخامس فتجعل نفاسها إلى العشرة ولا تكمل عدد أيامها من اليوم الحادي عشر.

۴۲۴