ظهور الدم (١) ، وعليه يتم ما أفاده من الحكم بالتتميم إلى العشرة وعدمه بعد العشرة.

ولكن يرد عليه أوّلاً : أنّه على ذلك لا بدّ من الحكم بالنفاس فيما إذا رأت ذات العادة بعد أيامها من الولادة إلى العشرة ، مع أنّه حكم قدس‌سره في المسألة السابقة بأنّها إذا رأته بعد أيامها من الولادة وتجاوز العشرة لا نفاس لها ، لأنّ المبدأ إنّما هو زمان رؤية الدم على الفرض ، ولم تنقض عشرة أيام من زمان رؤية الدم.

وثانياً : أنّ الدليل على أنّ النّفاس لا يزيد على عشرة أيام هو بعينه الدليل الّذي دلّ على أن ذات العادة تقعد أيامها وقرأها ، وذلك لما قدمناه من أنّه لا دليل على عدم كون النّفاس زائداً على العشرة إلاّ ما ورد من أن ذات العادة تقعد أيامها وتستظهر بيوم أو يومين أو بعشرة (٢) ، لدلالتها على أنّ النّفاس لا يزيد على عشرة أيام.

وهذه الأخبار واردة في ذات العادة الّتي تقعد أيامها ، والمفروض أن مبدأ حسابها يوم رأت فيه الدم ، ومع الوحدة في الدليل كيف يمكن جعل مبدأ الحساب في ذات العادة من يوم رؤية الدم وجعل منتهى العشرة من يوم الولادة ، إذ ربما يكون أيام عادتها الّتي مبدؤها يوم رؤية الدم مع ما تقدمه من أيام الولادة زائداً على العشرة ، كما إذا رأت الدم في اليوم الرابع من عادتها وكانت عادتها سبعة أيام ، لأنّها إذا احتسبت من يوم الدم بالإضافة إلى عادتها ومن يوم الولادة بالإضافة إلى عشرة أيام ، لكان المجموع إحدى عشر يوماً مع أن أكثر النّفاس عشرة أيام.

وعلى الجملة مع وحدة الدليل كيف يصح التفكيك في مبدأ الحساب بين العشرة وأيام العادة؟ اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الإجماع قائم على عدم النّفاس بعد العشرة من الولادة بخلاف أيام العادة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨١ ، ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ١ ، ٣.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ ، ٣٨٣ ، ٣٨٤ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥.

۴۲۴