ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه (١) ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمسة تيممات ، وفي المتوسطة ستة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلاّ فعشرة.


بدليّة التيمم عن طهارتها المائية‌

(١) لدليل بدلية التيمم عن الغسل والوضوء ، وعليه ففي القليلة لو لم تتمكن من الوضوء يجب عليها التيمم بدلاً عنه لكل صلاة ، وفي المتوسطة يجب عليها التيمم مرة بدلاً عن غسلها وتتوضأ لكل صلاة إن تمكنت ، وإلاّ تيممت لكل صلاة بدلاً عن وضوئها ، فيكون الواجب في حقها مع العجز عن الغسل والوضوء ستة تيممات. وفي الكثيرة تجب ثلاثة تيممات بدلاً عن ثلاثة أغسال على تقدير جمعها بين الصلوات ، كما تجب خمسة تيممات على تقدير التفريق بينها.

هذا فيما إذا لم نوجب عليها الوضوء لكل صلاة ، نظراً إلى عدم تعرضهم له في الأخبار وهي في مقام البيان ، ومع سكوتها عن وجوب الوضوء عليها نستكشف عدم وجوبه في حقها وكانت متطهرة.

وأمّا إذا قلنا بوجوب الوضوء في حقها لكل صلاة أو أنها أحدثت بالصغرى بأن نامت أو بالت فيجب عليها خمسة تيممات اخرى بدلاً عن خمسة وضوءات.

ولا ينافيه ما بنينا عليه من أن كل غسل ومنه غسل الاستحاضة الكثيرة يغني عن الوضوء ، بحيث لو كانت الكثيرة متمكنة من الغسل لم يجب عليها إلاّ خمسة أغسال على تقدير التفريق من غير حاجة إلى خمسة وضوءات أو تيممات ، والتيمم بدل عن ذلك الغسل ، فلما ذا تجب عليها خمسة تيممات اخرى بدلاً عن الوضوء.

والوجه في عدم التنافي أن أدلّة البدلية (١) دلّت على أن التيمم أو التراب طهور‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمم ب ٢٣ ، ٢٤.

۴۲۴