الجهة الأُولى : الولادة المجردة عن الدم.

الجهة الثانية : في الدم الخارج قبل الولادة الواجد لصفات الحيض.

الجهة الثالثة : الدم الخارج بعد الولادة.

الجهة الرابعة : الدم الخارج مع الولادة.

أمّا الجهة الأُولى : فالظاهر أنه لا أثر للولادة المجردة عن الدم ، لما عرفت من أن الأحكام في النّفاس من سقوط الصلاة والصيام إنما هي مترتبة على الدم ، ولا أثر للولادة المجرّدة عن الدم وإن قيل إنها اتفقت في زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأن امرأة ولدت من غير دم ، نعم لها أثر آخر أجنبي عن المقام ، وهو انقضاء العدة بتحققها وإن لم يكن معها دم.

وأمّا الجهة الثانية أعني الدم الخارج قبل الولادة إذا كان واجداً للصفات ، فقد يتخلل بينه وبين الولادة والنّفاس أقل الطّهر وهو عشرة أيام ، فهو محكوم بالحيضية بقاعدة الإمكان القياسي ، لما تقدّم (١) من إمكان الحيض في الحامل وأنها قد ترى الحيض ، وهذا لا كلام فيه.

إنما الكلام فيما إذا لم يتخلل أقل الطّهر بين الدم والولادة ، فهل يحكم بحيضيته أم لا يحكم؟

قد يقال إنه ليس بحيض ، لاعتبار تخلل أقل الطّهر بينه وبين النّفاس ، ويستدل عليه بوجوه :

منها : إطلاق كلماتهم والنصوص (٢) من أن الطّهر لا يكون أقل من عشرة أيام ، فإذا لم يتحقق أقلّه بين الحيض والنّفاس فإما أن لا يكون الثاني نفاساً أو لا يكون الأوّل حيضاً ، وحيث إن الثاني نفاس بالوجدان لخروجه بالولادة أو بعدها فيستكشف أن الأوّل ليس بحيض.

__________________

(١) في شرح العروة ٧ : ٧٩.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٧ / أبواب الحيض ب ١١.

۴۲۴