احتملت أن يكون الدم الخارج منها استحاضة أو دم قرحة في باطنها وإن لم تعلم بوجود القرحة.

وثانيتهما : ما إذا علمت بوجود السبب لدم القرح أو غيره ، كما لو كانت عالمة بأن في رحمها قرحة لكنها لا تدري أن الدم الخارج استحاضة اقتضاها طبعها أو أنه دم يخرج من القرحة الموجودة في رحمها.

إذا لم يعلم السبب للدم الخارج

أمّا الصورة الأُولى فمقتضى القاعدة والأصل عدم الحكم بكونه استحاضة حينئذ وذلك لعدم إمكان التمسّك في الحكم باستحاضته بالأخبار المتقدِّمة ، لورودها بأجمعها كما ذكرنا فيما إذا تردّد الدم بين الحيض والاستحاضة ، وأمّا إذا علمنا بعدم كونه حيضاً وتردّد الدم بين الاستحاضة وغيرها فلا دلالة في الأخبار على أنه استحاضة ، فالأخبار غير شاملة للمقام.

وحيث إن الشبهة مصداقية وموضوعية فلا يمكن التمسك فيها بما ورد في أحكام المستحاضة من الاغتسال لكل صلاتين أو لكل يوم ونحو ذلك لعدم العلم بكونه دم استحاضة ، كما أن الأصل يقتضي عدم ترتيب آثار الحدث عليه ، لأن المرأة إما أن تكون طاهرة قبل خروج الدم المشكوك وإما أن تكون محدثة ، فإن كانت طاهرة وشككنا في صيرورتها محدثة بهذا الدم أو عدمها فالأصل يقتضي بقاء طهارتها وعدم صيرورتها محدثة. وإذا كانت محدثة فتشك في حدوث سبب ثان للحدث في حقها وعدمه ، والأصل يقتضي عدم تحقق سبب آخر للحدث في حقها ، هذا.

ولكن الصحيح وفاقاً لأكثر الفقهاء هو الحكم على الدم بالاستحاضة حينئذ وذلك للسيرة العقلائية الجارية على البناء على السلامة في كل شي‌ء شك في سلامته وهو المعبر عنه بأصالة السلامة ، فإذا شكت المرأة في أنها سليمة أو أنها ذات قرحة وعلّة فلا مناص من البناء على سلامتها عن العيب والعلّة ، وهكذا الأمر في غير القرح ممّا يعد عيباً وعلى خلاف السلامة والخلقة الأصلية.

۴۲۴