فليراجع ، وذكرنا أيضاً أن هذه الرواية من الأدلّة الدالة على أن الاغتسال إنما يجب بانقطاع الدم من الخارج والداخل ، ولا يجب مع وجوده في المجرى وفضاء الفرج.

وكيف كان هي أيضاً لا إطلاق لها لعين ما قدمناه في الجواب عن دعوى الإطلاق في الأخبار ، على أن قوله عليه‌السلام « وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ » إنما هو في قبال ما إذا خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل ، ومعناه أنها مع الصفرة لا تعتني باحتمال الحيض ، فالجملة المذكورة مسوقة لبيان ذلك لا أنها مسوقة لبيان أن ما كان من الصفرة ولو من القرح والجرح فهو استحاضة.

مع أن الرواية محمولة على ما إذا رأت الصفرة قبل انقضاء عشرة أيام ، وذلك لأنها لو كانت خارجة بعدها لم يفرق في الحكم بعدم كونها حيضاً وبوجوب الوضوء والصلاة بين كونه أصفر وكونه أحمر ، فالتقييد بكونه أصفر إنما يصح فيما إذا كان قبل العشرة ، إذ لو كان الدم الخارج قبلها أحمر لحكم بحيضيته ، لأنّ ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى ، وأمّا إذا رأت صفرة بعد رؤيتها الدم أيام عادتها وقبل انقضاء العشرة فهي استحاضة ، لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض ، وإذا كان الأمر كذلك فيظهر أن الحكم بالاستحاضة في الصفرة إنما هو فيما لو كانت الصفرة متبدلة بالحمرة لحكمنا بكونها حيضاً ، وهذا غير متحقق في الدم الخارج من القرح الداخلي ، لأنه لو كان في أعلى مراتب الحمرة أيضاً لم نقل بحيضيته للعلم بأنه من القرح ، فكيف يحكم باستحاضته إذا لم يكن واجداً لأوصاف الحيض. هذا كله في واقع الدم الخارج من المرأة.

الشك في أنّ الدم استحاضة

وقد تلخص من جميع ما ذكرناه في المقام أن الدم الخارج من المرأة بحسب الواقع ونفس الأمر منحصر في دم الحيض والاستحاضة والعُذرة والقرحة والولادة.

وأمّا إذا شك في أن الدم الخارج استحاضة أو ليس باستحاضة فيما إذا علمنا بعدم كونه حيضاً ، بأن دار أمر الدم بين الاستحاضة ودم القرح مثلاً وأمّا مع الشك في كونه‌

۴۲۴