المرأة إذا لم يكن حيضاً بأن كان صفرة فهو استحاضة (١) ، فإنها شاملة للدم الخارج من القرحة في الرحم ، فإنه دم ليس بحيض ، أو أنه دم أصفر فهو استحاضة لا محالة هذا.

ولكنّا لم نقف على هذا الإطلاق في الروايات ، وذلك لأنها بأجمعها وردت في المرأة القابلة لأن ترى الحيض تارة ولا تراه اخرى وأنه إذا لم يكن واجداً لأوصاف الحيض فهو استحاضة ، بمعنى أن نفس الدم الذي كنا نحكم بحيضيته لو كان واجداً للصفات هو الذي نحكم بكونه استحاضة إذا لم يشتمل على تلك الصفات عند دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة.

ومن الظاهر أن دم القرحة ليس كذلك ، لأنه لو كان واجداً لأوصاف الحيض لم يكن بحيض ، ولا يكون أمر الدم حينئذ دائراً بين الحيض والاستحاضة ليحكم باستحاضته إذا نفي عنه الحيضية ، للعلم بأنه دم القرحة ، ومعه كيف يحكم بكونه استحاضة إذا لم يكن واجداً لأوصاف الحيض.

نعم ، هناك رواية واحدة قد يتوهم إطلاقها وشمولها للدم الخارج من القرح الداخلي ، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ » (٢).

بدعوى أن قوله عليه‌السلام « وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ » غير مقيد بشي‌ء فيشمل الصفرة الخارجة من القرحة الداخلية.

وهذه الرواية قد تقدم الكلام فيها في بعض الأبحاث السابقة وقلنا أن نسخة الوسائل غير مشتملة على كلمة الصفرة ، وهي موجودة في الكافي (٣) والتهذيب (٤)

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٨ ، ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ١ ، ٤ ، ٧ ، ٨.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٨ / أبواب الحيض ب ١٧ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٨٠ / ٢.

(٤) التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠.

۴۲۴