وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط (*) (١) ،


هذه وتؤخِّر هذه » (٢) تجويز للبدار في حق المستحاضة ، لأنه بمعنى الجمع بين الصلاتين لدرك وقت الفضيلة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كون المرأة شاكة في انقطاع دمها لبرء أو فترة وبين كونها عالمة بعدم الانقطاع أو كانت غافلة ، وذلك للإطلاق.

نعم قلنا إن صورة العلم بالانقطاع خارجة عن الإطلاقات بقرينة الارتكاز كما مرّ.

هذا على أن حصول الانقطاع بعد الإتيان بالطهارة والصلاة أمر متعارف ، كحصوله قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما ، إذ ليس للانقطاع وقت معين ، فقد ينقطع في أول الوقت قبل الطهارة والصلاة ، وقد ينقطع في أثنائهما ، وقد ينقطع في آخر الوقت ، بل لعله الغالب في الليل لأن الغالب إتيان الصلاة في أوله ، فالانقطاع لو حصل فإنما يحصل غالباً بعد الصلاة ، فلا مانع من شمول الإطلاق لتلك الصورة.

بل عدم تعرضهم لوجوب الإعادة حينئذ مع كون الانقطاع بعد الصلاة أمراً متعارفاً يكشف عن عدم وجوب الإعادة حينئذ وأن الإتيان بالواجب الاضطراري مجزئ عن المأمور به الاختياري.

فالحكم بعدم وجوب الإعادة إنما هو لذلك لا لكون الأمر الخيالي أو الظاهري مجزئاً عن الواقع ، فعلى ذلك لا يبعد الحكم بعدم وجوب الإعادة وإن كان وجوبها أحوط كما أشرنا إليه في التعليقة.

(١) لأنها كانقطاع برء ، والمرأة فيها محكومة بالطهارة ، وليس حكمها حكم النقاء المتخلل أثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقاً بالحيض ، لأنه إنما كان للدليل ولا دليل عليه في المقام ، والمستحاضة بمعنى مستمرّة الدم ، ومع الانقطاع لا تكون مستحاضة بوجه.

__________________

(*) حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبني على الاحتياط.

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

۴۲۴