في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل والإتيان بالصلاة. وإن كان بعد الشروع استأنفت. وإن كان بعد الصلاة أعادت إلاّ إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل.


وأمّا إذا حصلا في الأثناء فلا بد من أن تستأنف أعمالها ، وذلك لما أسلفنا من أن دم الاستحاضة على ما يستفاد من الأخبار حدث رافع للطهارة وناقض لها ، وإنما خرجنا عن إطلاق دليل الناقضية في مستمرة الدم إذا توضأت واغتسلت وصلّت ، وأمّا مع الانقطاع وعدم استمرار الدم فلا دليل على عدم كون الدم الخارج في الأثناء ناقضاً لطهارتها ، بل مقتضى إطلاق الدليل هو الانتقاض ، ومعه لا بدّ من أن تستأنف إعمالها في زمان البرء أو الفترة.

وأمّا إذا حصلا بعد إتيانها بوظائفها ، وذلك إما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفترة الواسعة إلى آخر الوقت أو لغفلتها أو للتمسك باستصحاب بقاء عجزها عن الإتيان بصلاتها طاهرة ولذا شرعت في إعمالها ثم بعد ذلك انكشف الخلاف ، فهل تجب عليها إعادة إعمالها كما بنى عليه الماتن وجماعة ، أو لا تجب عليها الإعادة كما عن صاحب الجواهر (١) وشيخنا الأنصاري (٢) وغيرهما؟ فيه خلاف.

والوجه في الحكم بالإعادة في المستحاضة أنها إنما أتت بأعمالها حسب الأمر التخيلي أو الظاهري ، ومع انكشاف الخلاف لا وجه لعدم وجوب الإعادة عليها ، حيث لا دليل على إجزاء الإتيان بالمأمور به الخيالي أو الظاهري عن الواجب الواقعي ، هذا.

والصحيح عدم وجوب الإعادة ، وذلك لا لإجزاء الأمر التخيّلي أو الظاهري عن المأمور به الواقعي ، بل للأمر الواقعي الاضطراري ، فإن قوله عليه‌السلام « تقدِّم‌

__________________

(١) الجواهر ٣ : ٣٣٢ / في الاستحاضة.

(٢) كتاب الطهارة : ٢٥٤ السطر ١٤ / التنبيه الثاني في الاستحاضة.

۴۲۴