وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف (*) أو الإعادة (١) ، إلاّ إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.


بل الحال كذلك لغة ، لأنّ الاستحاضة من الحيض الذي هو بمعنى الدم ، ومع عدمه لا استحاضة في البين ، فحكم الفترة الواسعة حكم البرء.

صور الشك في سعة الفترة‌

(١) للشك في سعة فترة الانقطاع صور ثلاث :

الاولى : أن تعلم بالانقطاع وتشك في أنه انقطاع برء أو انقطاع فترة واسعة.

وهذه الصورة خارجة عن محل الكلام ، لأن الفترة كالبرء فهي عالمة بطهارتها بمقدار يسع الصلاة والطهارة.

الثانية : أن يحصل لها الانقطاع ولكنها شكت في أنه انقطاع برء حتى تتمكّن من الطهارة والصلاة مع الطهارة من الدم ، أو أنه انقطاع فترة غير واسعة فلا تتمكّن منهما في حالة الطّهر.

الثالثة : أن يحصل لها الانقطاع وتعلم أنه ليس بانقطاع برء وإنما هو فترة ، ولكنها شكت في أنها تسع للطهارة والصلاة أو أنها مضيقة لا تسعهما.

وهاتان الصورتان هما محل الكلام في المقام ، وقد حكم قدس‌سره بعدم وجوب الإعادة لو كان بعد الصلاة ، وعدم وجوب الاستئناف لو كان في أثنائها.

ولعلّه قدس‌سره يرى أن المقام من موارد الشك في التكليف ، حيث إن المرأة بعد ما أتت بوظيفتها أو شرعت فيها تشك في أنها مكلفة بتكليف زائد وهو التكليف بالطهارة والصلاة بعد ذلك أو لم يتوجه إليها تكليف زائد من الوضوء أو الغسل أو‌

__________________

(*) الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أن الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكت في ذلك فضلاً عما إذا شكت في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.

۴۲۴