والمبطون أو الغسل والوضوء مع الجبيرة وغير ذلك من ذوي الأعذار وليست طهارة اختيارية ، ولعلها ظاهرة.

وثانيهما : أن المرتكز في أذهان كل ملتفت أن الأمر بالبدل الاضطراري إنما هو مع عدم التمكّن من المبدل منه الاختياري وأن التكليف الاضطراري يرتفع مع التمكّن من الاختياري ، فمع تمكن المكلف من الوصول إلى الماء بعد ساعة ولو في قعر بئر لا يراه المتشرعة مكلفاً بالتيمم ، لأنه متمكن من الوضوء مع قطع النظر من أي رواية ودليل.

وعليه فإذا كانت المستحاضة متمكنة من الصلاة والطهارة الاختياريتين أي مع الطهارة الواقعية لا تكون مأمورة بالطهارة والصلاة الاضطراريتين بالارتكاز.

وهذه القرينة المتصلة أعني الارتكاز لا تبقي مجالاً للتمسك حينئذ بإطلاقات الأخبار الآمرة بأنها تتوضأ وتغتسل وتصلِّي (١) من غير تفصيل بين صورتي علمها بانقطاع دمها بعد ذلك وعدمه ، بل لا بدّ من حملها على صورة عدم علم المستحاضة بحدوث فترة تسع طهارتها وصلاتها.

ودعوى أن حمل المطلقات على المرأة غير العالمة بالانقطاع حمل لها على مورد نادر ، لأن الغالب في المستحاضة علمها بانقطاع دمها في شي‌ء من الأزمنة دعوى عجيبة ، إذ أية مستحاضة تعلم بالانقطاع إلاّ في بعض الموارد ، نعم المستحاضة تحتمل الانقطاع ، وأمّا أنها تعلم به فلا.

هذا على أنه لا إطلاق في الأخبار في نفسها ، لأن ظاهرها إرادة مستمرة الدم وأنها التي تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ لها ، ومع الانقطاع لا موضوع للروايات.

وأمّا ما عن بعضهم من أن الانقطاع إذا كان انقطاع فترة لا برء فهو كزمان عدم الانقطاع محكوم بالحدث والاستحاضة ، فإن الطّهر بين الاستحاضة كالطهر الأقل من عشرة أيام الواقع بين الحيضة الواحدة ملحق بالاستحاضة والحيض ، ومع كون المرأة مستحاضة حتى في حال الانقطاع لا وجه لوجوب التأخير في حقها.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١.

۴۲۴