بل يجب التأخير (*) مع رجاء الانقطاع (١) بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.


فمندفع بأن أيام الطّهر خارجة عن الاستحاضة والمرأة فيها غير محكومة بالاستحاضة ، ولا يجب عليها مع الطّهر أن تغتسل لكل صلاتين أو تتوضأ لكل صلاة وإنما قلنا بأن الطّهر بين الحيضة الواحدة بحكم الحيض ، للدليل الدال على أن المرأة إذا رأت الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع يوماً مثلاً ثم رأت الدم بعد ذلك أيضاً فهو من الحيض ، ولا دليل على ذلك في المقام ، فالمرأة في أيام الانقطاع ولو لفترة طاهرة حقيقة. هذا كله في صورة العلم بالانقطاع.

فتحصل : أنها في صورة العلم بالبرء أو الفترة الواسعة لا يجوز أن تقدِّم صلاتها وسائر أعمالها ، بل لا بدّ من تأخيرها إلى تلك الفترة ، فلو صلّت قبل ذلك بطلت.

اللهمّ إلاّ أن تغفل فيتمشّى منها قصد القربة فيحكم حينئذ بصحة صلاتها إذا انكشف عدم الانقطاع واقعاً ، وأمّا إذا كان منقطعاً فلا ، كما يظهر مما ذكرناه آنفاً.

وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع‌

(١) بأن احتملت الانقطاع ولم تعلم به ، وقد حكم في المتن بوجوب التأخير حينئذ ، وذلك لما بنى عليه وصرح به في أوائل بحث الأوقات (٢) من أن البدار لذوي الأعذار على خلاف القاعدة ، بل مقتضاها وجوب التأخير إلاّ في المتيمم لأن البدار سائغ في حقه بالنص.

وذكرنا نحن في محلِّه أن البدار جائز لجميع ذوي الأعذار ، وهو على طبق القاعدة إلاّ في المتيمم لعدم جواز البدار في حقه للنص ، عكس ما أفاده قدس‌سره.

__________________

(*) الظاهر عدمه ، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

(١) في المسألة [١٢٠٣].

۴۲۴