منها : قوله عليه‌السلام في بعض الروايات المتقدمة « تقدم هذه وتؤخر هذه » (١).

ومنها : قوله عليه‌السلام « تتوضأ لكل صلاة » (٢) كما في المتوسطة بل وفي الكثيرة أيضاً على مسلك المشهور ، وذلك لأن طهارتها لو كانت اختيارية لم تكن أيّ حاجة إلى الجمع بين الصلاتين ولا إلى تجديد الوضوء لكل صلاة ، بل كان يجوز لها أن تفرّق بينهما وأن تكتفي بوضوء واحد في الجميع ما لم تحدث بحدث آخر.

فوجوب الجمع بين الصلاتين ووجوب تجديد الوضوء عليها لكل صلاة يدلاّن على أن في المستحاضة اقتضاء الحدث ، وإنما لا يكون ناقضاً في المقدار الثابت بالدليل أعني زمان غسلها وطهارتها وجمعها بين الصلاتين ، وفي المقدار الزائد على ذلك يؤثر المقتضي أثره وهو النقض.

ومنها : صحيحة زرارة حيث ورد فيها الأمر بالصلاة في حق المستحاضة والنهي عن تركها لها بقوله : « لا تدعي الصلاة على حال ، الصلاة عماد دينكم » (٣).

فهذا كالصريح في أن المستحاضة فيها المقتضي لترك الصلاة إلاّ أنها لا تتركها لأنها عماد الدين ، فيجوز لها الغسل والوضوء والجمع بين الصلاتين بالمقدار الذي دلّ عليه الدليل.

ومنها : ما ورد في مرسلة يونس الطويلة من قول السائل « وإن سال؟ » قال : « وإن سال مثل المثعب » (٤) لدلالته على أن حدثية الاستحاضة كالحيض أمر ثابت في الأذهان ، ومن هنا سأله السائل بقوله « وإن سال؟ » إلاّ أنه عليه‌السلام أمر بوجوب الصلاة في حقها وإن الاستحاضة غير الحيض.

فهذه الوجوه المذكورة تدلنا على أن تكليف المستحاضة تكليف اضطراري وأن طهارتها من غسل ووضوء طهارة اضطرارية نظير طهارة المتيمم أو المسلوس‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١. وفيها « وصلّت كل صلاة بوضوء ».

(٣) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

(٤) الوسائل ٢ : ٢٨١ / أبواب الحيض ب ٥ ح ١.

۴۲۴