وقد ذكروا في تأويل الصحيحة وجوهاً واحتمالات.

ويحتمل أن يكون في الصحيحة تقديماً وتأخيراً ، وكأنها « تقضي صلاتها ولا تقضي صومها » لعدم اشتراطه بالأغسال ، وقد وقع الاشتباه من الراوي أو النساخ.

نعم هذا مجرد احتمال كبقية الاحتمالات التي ذكرت في المقام.

وتوهم أن الرواية إذا اشتملت على جملتين أو أكثر وكانت جملة أو جملتين منها على خلاف الدليل القطعي لا مانع من رفع اليد عن تلك الجملة وطرحها ، وهذا لا يضر بغيرها من الجملات ، ففي المقام نطرح قوله « ولا تقضي صلاتها » لأنه خلاف الضرورة والمستفاد من الأخبار ، وهو غير مانع من الأخذ بقوله « وتقضي صيامها ».

مندفع : بأن ذلك إنما هو فيما إذا لم تكن الجملتان متصلتين ومرتبطتين على نحو عدّتا عرفاً جملة واحدة ، وأمّا إذا كانتا مرتبطتين كذلك فلا مورد لهذا الكلام ، والأمر في المقام كذلك ، لأنهما من الارتباط بمكان يعدان جملة واحدة ، فإن قوله عليه‌السلام « لا تقضي صلاتها وتقضي صيامها » حكم واحد عرفاً ، فالتفكيك غير ممكن.

والظاهر أن في الرواية سقطاً لا ندري أنه أي شي‌ء ، والدليل على ذلك عدم مناسبة التعليل المعلل به في الرواية ، وذلك لأن ظاهر التعليل أعني قوله « لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر .. » أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مستمرّاً في أمره ذلك ولا يزال ، لكثرة ابتلاء النساء بذلك وسؤالهنّ عن وظيفتهنّ والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمرهن بذلك.

وهذا لا بأس بتطبيقه على الحائض والنفساء ، لأن الحيض والنّفاس أمران كثيرا التحقّق والابتلاء ويصح أن يقال فيهما : إن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمرهنّ ... ، وذلك لأمره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحائض بقضاء صومها دون صلاتها في غير واحد من الأخبار (١) ، وعلل في بعضها بأن الصوم في السنة إنما يجب مرّة واحدة بخلاف الصلاة (٢).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٤٧ ، ٣٤٩ / أبواب الحيض ب ٤١ ح ٢ ، ٧.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٥٠ ، ٣٥١ / أبواب الحيض ب ٤١ ح ٨ ، ١٢.

۴۲۴