صومها بالإتيان بما هو وظيفة المستحاضة من الأغسال ، ومن هنا حكم بوجوب قضائها له عند تركها الأغسال لبطلان الصوم بدونها.

وقد يناقش في الاستدلال بها من جهة إضمارها ، ويدفعه أن جلالة مقام علي بن مهزيار تأبى عن السؤال من غير الامام عليه‌السلام ، فلا إشكال فيها من تلك الجهة.

وأُخرى يناقش فيها من حيث الدلالة ، وذلك بوجهين :

أحدهما : أن مقتضى الأخبار الواردة في حق فاطمة عليها‌السلام وكذلك العلم الخارجي أنها طاهرة مطهرة لا تستحيض ، فما معنى أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفاطمة أن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إذا انقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وصارت مستحاضة.

وثانيهما : أن اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالإتيان بوظيفتها أعني الأغسال الثلاثة ممّا كاد يكون من المسائل الضرورية ، فما معنى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لا تقضي صلاتها ».

أمّا المناقشة الأُولى فتندفع :

أوّلاً : بأن فاطمة عليها‌السلام إنما ذكرت في بعض النسخ ، وبعضها خالٍ عن ذكرها عليها‌السلام.

وثانياً : أن الرواية لا دلالة لها على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرها وسائر النساء بذلك لأنه عملهن ، ولعلها أمرها بذلك تعليماً لسائر النساء وبيانها لأحكامهنّ ، لا أنه أمرها لكي تأتي به في عمل نفسها. وهذا هو الصحيح في الجواب.

وأمّا دعوى أن فاطمة عليها‌السلام لعلّها غير بنت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبنت جحيش أو غيره ، ففيها أن اللّفظة متى أُطلقت تنصرف إلى الفرد المشهور والمعروف ، وعلى ذلك نجري في الرجال ، فلا وجه لدعوى إرادة غير المشهور.

والعمدة هي المناقشة الثانية.

۴۲۴