وأمّا في المستحاضة التي ينقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وتستحاض منه فلا ، لأنه أمر نادر جدّاً ولا يصح أن يعلل في مثله بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر ... ، لظهوره في أن ذلك كأنه شغل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأنه لا يزال مستمرّاً عليه.

على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أي مورد أمر فاطمة عليها‌السلام وسائر المؤمنات بذلك فلا يوجد منه مورد في الروايات ، وبهذا نستكشف أن في الرواية سقطاً ولا ندري أنه أي شي‌ء؟

وعليه فلا يمكن الاعتماد على الصحيحة لكونها مشوشة ، فلا دليل حينئذ على اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال الواجبة في حقها.

فالمتحصل : أن صحيحة علي بن مهزيار لا يمكن الاستدلال بها على شرطية الغسل في المستحاضة لصومها ، وذلك لعدم مناسبة التعليل الظاهر في أن مورده من المسائل عامّة البلوى مع المعلل به ، لأنه أمر نادر بل لا نعلم بتحققه أصلاً بأن ينقطع حيضها أوّل يوم من شهر رمضان وتستحاض وتصوم وتصلِّي من غير أن تأتي بوظائف المستحاضة ثم تسأل عن حكمها.

ومن المحتمل القوي بل المطمأن به أن في الرواية سقطاً وأن يكون الحكم فيها حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، فالحكم بشرطية الأغسال للصوم مبني على الاحتياط كما صنعه الماتن قدس‌سره.

ثم إنه بناء على صحة الرواية دلالة لا بدّ من تخصيص الاشتراط بالمستحاضة الكثيرة دون المتوسطة والقليلة ، أمّا القليلة فظاهرة ، وأمّا المتوسطة فلأن الصحيحة اشتملت على قوله « من الغسل لكل صلاتين » ، ومن الواضح أنه وظيفة المستحاضة الكثيرة ، إذ لا يجب في المتوسطة الغسل لكل صلاتين ، بل يجب فيها الغسل لصلاة الفجر فقط.

نعم ، قد تكلف المستحاضة المتوسطة بالغسل لصلاة الظهرين ، كما إذا أحدثت بعد الفجر وصلاته إلاّ أنه لا بعنوان وجوب الغسل لكل صلاتين ، فيختص اعتبار الغسل في صحة صوم المستحاضة بالكثيرة فحسب.

۴۲۴