فصل

في أوقات اليومية ونوافلها‌

وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب (*) (١) ،


(١) على المشهور المعروف بين الأصحاب ، ويقع الكلام تارة من حيث المبدأ واخرى من ناحية المنتهي ، فهنا مقامان :

أما المقام الأول : فلا خلاف بين العلماء في أنّ مبدأه الزوال فلا يجوز التقديم عليه ، بل عليه إجماع المسلمين قاطبة فضلاً عن الخاصة. نعم ربما ينسب إلى بعض العامة جواز التقديم عليه قليلاً بالنسبة إلى المسافر (١) ، لكنه شاذ جدّاً لا يعبأ به.

وكيف كان فيدل على الحكم الكتاب والسنة.

أما الكتاب : فقوله تعالى ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (٢) فان الدلوك عبارة عن الزوال ، أي ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب ، كما فسّر بذلك في جملة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة المتقدمة‌

__________________

(*) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القُرص.

(١) المغني ١ : ٤٤١.

(٢) الإسراء ١٧ : ٧٨.

۴۹۵۱