فصل

في أوقات الرواتب‌

[١١٩١] مسألة ١ : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين (١) أي سُبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين (١).


(١) الأقوال في المسألة ثلاثة :

أحدها : ما نسب إلى المشهور تارة وإلى الأشهر أُخرى من أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، ونافلة العصر إلى الذراعين ، فبعدهما يترك النافلة ويبدأ بالفريضة.

ثانيها : امتداد الوقتين إلى المثل والمثلين ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (١) ، والمحقق في المعتبر (٢) ، والعلامة في بعض كتبه (٣) ، والشهيد (٤) وغيرهم.

ثالثها : امتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الإجزاء للفريضتين ، أعني إلى‌

__________________

(١) حكاه عنه في المدارك ٣ : ٦٨.

(٢) المعتبر ٢ : ٤٨.

(٣) التذكرة ٢ : ٣١٦ مسألة ٣٧.

(٤) البيان : ١٠٩ ، الدروس ١ : ١٤٠.

۴۹۵۱