وركعتين عنده (١).

[١١٩٤] مسألة ٤ : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة (*) المغربية (٢).


(١) أي عند الوقت الذي يترقب فيه الزوال من دون العلم بتحققه وإلا فتتقدم الفريضة عندئذ ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » (١).

وفي صحيحة حريز (٢) قال : سمعته يقول : « أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما » (٣).

(٢) اتفقت كلمات الأصحاب على أنّ مبدأ وقت نافلة المغرب هو بعد فريضته ، وإنما الكلام في منتهى الوقت.

فالمشهور أنه زوال الحمرة المغربية الذي هو مبدأ وقت الفضيلة لفريضة العشاء ، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه.

ولكن جماعة منهم الشهيد في الذكرى (٤) وصاحب المدارك (٥) ، وكاشف اللثام (٦) ذهبوا إلى امتداد الوقت بامتداد وقت الفريضة ، نظراً إلى أنه لم يرد في المقام ما يدل على التحديد بذهاب الحمرة كما ورد في الظهرين من التحديد‌

__________________

(*) لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء.

(١) الوسائل ٧ : ٣١٩ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٥.

(٢) الوسائل ٧ : ٣٢٠ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٢٠.

(٣) ولكنهما معارضتان بصحيحي الأشعري وابن أبي نصر وغيرهما ، ففي الأُولى « وركعتان بعد الزوال » ، وفي الثانية « وركعتان إذا زالت » الوسائل ٧ : ٣٢٣ / أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥ ، ٦.

(٤) الذكرى ٢ : ٣٦٧.

(٥) المدارك ٣ : ٧٤.

(٦) كشف اللثام ٣ : ٥٧.

۴۹۵۱